الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )
53
شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )
و الآمرة بالتقوى . و الجواب ان القول بالاباحة شرعا و بالامن من العقوبة عقلا ليس قولا به غير علم لما دل على الاباحة من النقل و على البراءة من حكم العقل و معهما لا مهلكة فى اقتحام الشبهة اصلا و لا فيه مخالفة التقوى كما لا يخفى .